إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. طبيعة الأرض المؤجرة. العبرة فيها بما ورد بالعقد وقت التعاقد متى كان مطابقاً للحقيقة ولإرادة المتعاقدين. لا عبرة بالغرض الذي استؤجرت من أجله ولا بما يطرأ عليها.
إنشاء مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه دون موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء. أصبح غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الإسكان عدا الفاخر. القانون 136 لسنة 1981.
المنازعات الإيجارية التي لا يجوز الطعن في الحكم الذي يصدر فيها طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 هي التي يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الاستثنائي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net